الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

352

تحرير المجلة ( ط . ج )

الرهن ، فإنّ مقتضى طبيعة عقد الرهن منع الراهن والمرتهن من التصرّف ، واستيفاء المنافع من العين المرهونة تصرّف فيها ، وهذا هو الأقوى .